وفقا للقانون.. تعرف على شروط تمتع المشروعات بحوافز الاستثمار
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:00 م
اشترط قانون الاستثمار المعدل فى 31 يوليو عام 2019، توافر عدد من الشروط في المشروعات الاستثمارية كى تتمتع بالحوافز المنصوص عليها.
ووفقا للقانون، يرصد «صوت الأمة» شروط تمتع المشروعات بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وذلك على النحو التالي:
1 - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2 - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3 - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4 - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.