خبير قانوني لـ "صوت الأمة": تشديد عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة تحمي من عمليات النصب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:11 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": تشديد عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة تحمي من عمليات النصب
أمل عبد المنعم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية للحج والتى تنص على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

وتنص المادة "3" على: "تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون".

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة أو السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج فان الأمر يقتضى وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية فى مواسم الحج.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض على تعديلات القانون نظراً لما كان يعانيه الحجاج المصريون من وجود عمليات نصب وكذلك عمليات الاستغلال لموسم الحج وحاجة المواطنين لإداء الفريضة المباركة، تدخل القانون لمنع تلك الظاهرة التي عانى منها الحجاج المصريين في المواسم السابقة، موضحاً أن قانون تنظيم الحج المادة "21" منه أكدت على وضع عقاب وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": القانون يخص كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، في حالة العودة يضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى من مليوني إلى 6 ملايين جنيه، مشيرا ً إلى النص 3 من القانون على اختصاص الجهات المنظمة للحج بانها تنظم شئونه وفقاً للضوابط والإجراءات والقواعد التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية وذلك حتى يتم القضاءعلى السلبيات التي تواجه بعثة الحج.

وتابع الخبير القانوني، وبهذا يتم تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية، موضحاً أن هذا القانون يهدف إلى حماية الحجاج المصريين لما يتعرضوا إليه من بعض مظاهر النصب سواء في الاقبال على الخدمات المرجوة التي يستفيد منها الحاج في أداء فريضته وتسهل عليه أداء الفريضة المباركة ومنع عمليات النصب المختلفة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق