خبير قانوني لصوت الأمة: عقوبة تشويش موجات البث الإذاعي والتليفزيوني تصل إلى مليوني جنيه
الإثنين، 16 مايو 2022 04:20 م
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني، وأشارت المادة 104 من القانون، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.
كما أوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، على قانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه ينظم المنظومة الإعلامية في مصر، موضحاً أنه يحافظ على حرية الرأي وحق كل قناة إذاعية أو فضائية وعدم التشويش عليها، ولذلك نصت المادة 104 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، لكل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني.
وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن في حالة التخصيص للغير لابد أن تكون هذه القنوات الإذاعية والتليفزيونية حاصلة على ترخيص، مشيراً إلى أن عدم الحصول على ترخيص هذه الموجات يعتبر جريمة خاصة إذا كانت تمس الأمن القومي وتزيد العقوبة بالسجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
ولفت الخبير القانوني إلى مصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، موضحاً أنه في حالة العودة للمتهم لهذه الجريمة مرة ً أخرى تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق القنوات الفضائية والإذاعية والوصول للجمهور دون وجود أي تشويش أو معوقات تمنع ذلك.