خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من تشديد عقوبة الحبس عند إخفاء أو سرقة أموال المفلس في القانون

الأحد، 10 أبريل 2022 02:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من تشديد عقوبة الحبس عند إخفاء أو سرقة أموال المفلس في القانون
فلوس
أمل عبد المنعم

شمل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عقوبات بشأن إخفاء أو سرقة بعض أموال المفلس أو ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.

والعقوبات وفقا للقانون

فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:

كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.

من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.

الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الدائنين، وأمناء التفليسة الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية عملهم، ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة، و تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية:

يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:

(أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول على الصلح.

(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.

(جـ) أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.

يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح، ويعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.

 

وعلق أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على تعديلات عقوبة إخفاء أو سرقة أموال المفلس في القانون، بالجيدة لوجود بعض الشركات المديونة لجهات معينة وتتهرب من الضرائب والدائنين الحقيقيين، موضحاً أنهم يصنعون "الدائن الوهمي"، بأن يوقع أوارق وهمية مقابل اتفاقيات أخري فيما بينهم، والقيام برفع دعوى إفلاس عليه على أساس أنهم دائنين.

وتابع طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن الغرض من ذلك إخفاء حسابات مالية عن الشركة الدائنة التي يريدون الهروب منها في سداد المبلغ أو الضرائب، وذلك بعد مطالبة قانونين أن هناك سندات وهمية ودائنين وهمين، وهذا يضع الدائن الحقيقي في مأزق وصعوبة تحصيل المبالغ بعد إعلان الشركة افلاسها، لافتاً إلى أن رأس مال الشركة كله موجود لدى جهات بينهما اتفاقيات معينة.

وأضاف محامي النقض، أن تعديلات القانون بالحبس أقوى من الغرامة التي يستطيعون دفعها بعد تهريب أموالهم، مشدداً على تغليظ عقوبة الحبس لكل من ساهم أو اشترك في واقعة "الدائن الوهمي" للتهرب من الضرائب، مشيراً إلى أنهم يقومون بتأسيس شركة جديدة ويعيدوا اشهار الافلاس أكثر من مرة من أجل التهرب وتصفية الحسابات دون خسائر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق