القانون يحظر استعمال معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات دون ترخيص
الإثنين، 04 أبريل 2022 09:36 ص
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وواجه التشريع، كل من حاز أو استعمل أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، بدون ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وأكد على ضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.