خبير قانوني لـ "صوت الأمة":" قانون مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بشرى سارة"
الإثنين، 28 مارس 2022 04:30 م
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتي: علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات والمنظمات الإقليميـة والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسـرى فـي شـأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة مـن القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
يقول محمد القليوبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن هذا القانون بارقة أمل جديدة وبشري سارة و لا شك أن غاية المشرع حين أصدر القانون 10 لسنة 2018 لم تكن تتجه الي ارهاق ذوي الهمم وذويهم ولكن يرجع الفضل في ذلك الي بيروقراطية تنفيذ القانون من العاملين على انفاذه بصورة تغايير غاية المشرع مما يجعل مشروع التعديل الجديد طوق النجاة للمخاطبين بهذا القانون.
ولفت إلى إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل باللائحة، فنصت اللائحة أولاً على أن يتولى مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرفقة باللائحة.
وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": القانون هام لذوي الهمم وذويهم لاقتناء سيارة معفاة من الجمارك، موضحاً أن بعد أن كان ذوي الهمم يصرخون هم وذويهم مما يلاقونه من تصيد لمجرد أنهم استعملوا حقهم المشروع بنص القانون في اقتناء سيارة معفاة من الجمارك فقط والتي أري انها حق لهم على الدولة والمجتمع لأنهم يحتاجون لوسائل تعينهم على معركة الحياة في ظل ظروف صحية غير عادية وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا.
وأشار محامي النقض إلى أن اللائحة نصت على أنه فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات دعوة مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد، مطالباً السادة القائمين على انفاذ القانون أن يضعوا في اعتباراتهم ونصب اعينهم مقاصد المشرع وروح التضامن مع الأبطال أصحاب الهمم وصولا لمبتغيي المشرع والمجتمع بتقديم كل الدعم والمساعدة لهم.