في زمن الحرب.. ما عقوبة محتكري السلع والمواد الغذائية؟
الإثنين، 07 مارس 2022 12:00 صهبة جعفر
يمر العالم بظروف استثنائية في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذا تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة نظرا لتأثر الاسواق المالية وارتفاع اسعار النفط والذهب وارتفاع اسعار الشحن مما أثر بالسلب علي الأسواق التجارية وزادت الأسعار بصورة ضخمة وفي مصر شن وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة علي الأسواق لحماية المستهلكين من غش التجار وجشعهم وقيام بعضهم بتحزين السلع لرفع اسعارها والتأكيد علي ان كافة المنتجات الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعي لتخزين السلع والمواد الغذائية ولحماية المواطنين حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لاحتكار السلع ومنع تداولها نرصذها من خلال هذا التقرير
واجه قانون حماية المستهلك، الجرائم التي من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وتصنف ضمن وسائل الكسب غير المشروع، وذلك من خلال معاقبة كل من تسول له نفسه بإستغلال الأزمات في إحتكار أو حجب السلع
وقد نصت المادة (8) علي أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك وفقا للمادة ً(71) من القانون.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه
ومن الناحية الدينية فقد أكدت دار الإفتاء علي حرمانية احتكار السلع من أجل رفع اسعارها واوضحت الإفتاء إن من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس مراعاةَ مصالح وحال الناس، وجعل من أهم خصائص الشريعة الإسلامية رفع الظلم والتظالم بين الناس، فإذا كان الإسلام قد أرشد ووجه إلىٰ طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء في قوله تعالىٰ: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، إلّا أنه تعالىٰ قد ضبط وقيّد هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرم أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
وقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم علىٰ حرمة الاحتكار؛ لما فيه من تضييق علىٰ عباد الله مستدلين بما يأتي:- بقول النبي ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم.