بعد طلب 6 آلاف منشأة ... هل يصطدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالاستثناءات

السبت، 05 مارس 2022 11:30 ص
بعد طلب 6 آلاف منشأة ... هل يصطدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالاستثناءات
سامي سعيد

تطورات جديدة في ملف الحد الأدنى للأجور والمقرر له شهر يوليو القادم بالزيادة الجديدة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها، والتي تقدر بنحو 300 جنيه حيث تم رفع الحد الأدنى من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، حيث طالبت الالاف من الشركات والمصانع والمنشئات التابعة للقطاع الخاص، استثنائها من هذه الزيادة الامر الذي قوبل بالرفض من جانب النقابات والاتحادات العمالية.

 وحول الحد الأدنى للأجور الذي يتم تنفيذه من أول يناير 2022 على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، قال أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومي للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد.

 وأكد سعفان أنه لم يتم دراسة هذه الطلبات، حتى الان وذلك لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر مالي لها، موضحا أنه في حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.

وخلال شهر يناير الماضي أعلن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وكانت وزارة المالية أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة 2023/2022 لتصل إلى 400 مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 على الجانب الاخر أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تمسكها بقرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن المادة الثانية من قرار المجلس نصت على «استثناء المنشآت حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأجاز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به»، مؤكّدًا أنَّ القرار استثنى شركات وليست قطاعات، ويجب أن يطبق القرار في كل القطاعات وعلى المستوى القومي

 وأن المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك المواد 13 و27 و53 من الدستور المصري.

 في نفس السياق أعلن المجلس القومي للأجور تلقيه طلبات من مئات الشركات يطالبون باستثناء مؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور 3040 بشكل فردى و2888 بنظام شركة أى ما يعادل أكثر من 5000 شركة، مؤكدا أن  كل شركة ترغب في الحصول على استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور  لابد وأن تقدم الطلب  بشكل منفرد لدراسة أحوال كل شركة على حده، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يعتبر مخالفة للقانون ويعرض الشركة لمخالفات إدارية.

 

 

.

 

 

 

.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق