4 إجراءات تنظمها.. ضوابط حق الانتفاع في العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة

الأربعاء، 02 مارس 2022 11:00 م
4 إجراءات تنظمها.. ضوابط حق الانتفاع في العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة.
 
وجاءت المادة المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، لتنص على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، يجري رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
 
وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:
 
1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.
 
2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.
 
 
3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
 
4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة