المادة 13 تثير ضجة... هل من حق ورثة المنتحر صرف وثيقة تأمين أم لا ؟

الثلاثاء، 01 مارس 2022 11:00 م
المادة 13 تثير ضجة... هل من حق ورثة المنتحر صرف وثيقة تأمين أم لا ؟
هبة جعفر

هل من حق المنتحر وأسرته الحصول علي مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة أم لا؟ مادة أثارت الجدل في قانون التأمين الموحد اليوم أثناء مناقشة بنود مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ ما بين تمسك الحكومة ورفض بعض اعضاء المجلس للمادة باعتبار أنها تفتح المجال أمام ارتفاع حالات الانتحار، وهذا ما نرصده في هذا التقرير. 
 
 
وتنص المادة 13 من مشروع القانون على "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين؛ فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
 
وإذا تضمن وثيقة التأمين على شرطاً يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
 
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد شعبان أن المادة تحرض علي الانتحار وأن أي شخص بامكانه التفكير في الانتحار والانتظار حتي مرور عامين علي الوثيقة وبعدها ينفذ خطته بالانتحار وتؤول الأموال لورثته موضحا أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
 
فيما اعتبر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه من غير المعقول إن يفكر إنسان في الانتحار ثم ينفذه بعد عامين فالانتحار يأتي في وقت قصير ويتخذ بشكل سريع، موضحا أنها تغطى حالة إذا حدث للإنسان ظروف واكتئب أو أصابه مرض من أمراض العصر وقرر الانتحار تؤول للورثة أموال وثيقة التأمين وهذا فيه رعاية للعائلة وهى وثيقة ليست اجبار على شركة التأمين ولكنها تتم بالتراضى بين الطرفين. 
 
ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن القوانين لابد أن تتحري كل ما هو متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا اعتقد أن الوثيقة المقرة تتنافي مع الشريعة الإسلامية. 
 
وأضاف الخبير الاقتصادي، واعتقد أن هذه الوثيقة مطلقة في حالة الوفاة بشكل عام سواء كانت الوفاة نتيجة عن العمل أو حادث ماساوي أو عن طريق الانتحار نتيجة المرض فهي تشمل كل أنواع الوفاة باشكالها وأنواعها وتستحق الوثيقة للورثة حتي إذا كانت الوفاة بفعل فاعل وهي وثيقة توافقية بين المؤمن عليه والشركة. 
 
وانتهى المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة، وتنص المادة 13 كما وردت من الحكومة، على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. 
 
 
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق