ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم عبد الرحمن نظمي بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام، وذلك بعد مرور 45 يومًا على حكم إعدامه، حيث لم يتبق له سوى 15 يومًا على انتهاء الـ 60 يوما، أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من صدور الحكم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه، حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ، فاذا استبان لها أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون أو فساد فى الاستدلال أو قصور فى الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع أو أى خطأ إجرائي نقضت الحكم، وأصبحت محكمة النقض هي محكمة الموضوع لنظر القضية.
الواقعة للأول ترجع لشهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.