دار الافتاء ترد علي سؤال منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟

الأحد، 20 فبراير 2022 09:00 م
دار الافتاء ترد علي سؤال منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟
من اولي لتغسيل الميت؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية نصه.. منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟، وجاء رد الدار كالآتى: غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
 
وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، ويجوز للزوجة أن تُغَسِّل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنها أن تُغَسِّله.
 
والمرأة يُغَسِّلُها النساءُ وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يُغَسِّلَها، فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يـمَّمَهَا الرجالُ الأجانب بحائلٍ
 
وذهب جمهور  الفقهاء على أن كلا من الزوجين يجوز له أن يغسل صاحبه ، أما غير الزوجين فيغسل المحارم بعضهم بعضا من نفس جنسهم ، ويقدم الأقرب من العصبة كالأب والابن والأخ والعم من نفس جنس الميت ، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ، ثم الأجانب ـ غير المحارم ـ من نفس الجنس، ثم المحارم من الجنس الآخر عند الشافعية والمالكية ، على أن لا يري أحد عورة الميت ذكرا كان أو أنثى ، فيستر عورته ولا يمسها إلا وعلى يده خرقة حائلة . وعند الحنابلة والحنفية لا يغسل قريبه غير المحرم من خلاف جنسه ولكن ييممه.
 
ويدلُّ على جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غير نسائه ،و هذا الحديث دليل على جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر ، وقد انعقد إجماع الأمة على جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر عند موته ، قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلْم على أن المرأة تُغسل زوجَها إذا مات ، وهكذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق