وتقضي المادة (258) حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .
وتأتي صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص علي تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها في مادة أخري، وذلك في ضوء موافقة مجلس الشيوخ علي مقترح النائبة أمل رمزي، عضو المجلس عن حزب الوفد.
فيما رفض المجلس مقترح النائبة هبة مكرم والتي كانت قد طالبت بتشديد الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات، لتكون بحد أدني ألفي وبحد أقصي 10 الاف، لاسيما وأرتباط مواد الإحالة بسوء استغلال الاطفال في سوق العمل، حيث إنهم الثروة المستقبلية للبلاد.