ضوابط منح تراخيص الأعمال بالشواطئ البحرية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:00 م
ضوابط منح تراخيص الأعمال بالشواطئ البحرية.. اعرف التفاصيل
مجلس النواب - أرشيفية

ضوابط محددة أقرها قانون الموارد المائية والري الجديد، ونص على تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.

وفي السطور التالية، يستعرض «صوت الأمة»، ضوابط الحصول على تراخيص الأعمال بالشواطئ البحرية، وذلك على النحو التالي:

- تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.

- ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها .

يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة.

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون ساريًا فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق