"1000 جنيه غرامة للى يخلف ومش هيبلغ".. تعديل تشريعى على قانون الطفل أمام تشريعية النواب.

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص
"1000 جنيه غرامة للى يخلف ومش هيبلغ".. تعديل تشريعى على قانون الطفل أمام تشريعية النواب.

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي تم احالته من الجلسة العامة للجنة مؤخرا.
 
ويهدف التعديل إلي تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
 
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة نصت على ان يستبدل بنص المادة 23 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996النص الآتي: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
 
واشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدستور نص في المادة 6 علي أن الأوراق الرسمية التي تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.
 
ونظم قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المواد المنظمة للابلاغ عن المواليد، وذلك في المواد (14 و 15 و 18و 19 و 20) إذ أورد فيها القواعد المتعلقة  بتحديد المدة التي يتعين  خلالها الإبلاغ عن الميلاد  والجهة المختصة بتلقي وقعة الإبلاغ  مع بيان الحكم المتعلق  بحالة وفاة المولود الميلاد.
 
وتحديد الأشخاص  المكلفين بالإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود  عقب ميلاده وقبل التبليغ عن ذلك  ،وتحديد الجهة المختصة بالأبلاع إذا وقع الميلاد  اثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والأحكام المتعلقة بالالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض اثبات البيانات الشخصية للمواطنين في اوراق رسمية ، وقد تضمنت المادة 23 عقوبة الغرامة عند مخالفة هذه القواعد.
 
وذكرت الحكومة في المذكرة  أن التطبيق  العملي للقانون  أسفر عن عدم تناسب العقوبة التي أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها ، على نحو اضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص ، لذا جری اقتراح مشروع القانون المرافق بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقواعد التي تنظيفها المواد 14 و15 و28و29 و20، وأنه تم اخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
 
 
ونصت المادة (14) علي أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
 
وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة ، و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .
 
وحددت المادة  15 من القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم
( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) العمدة أو الشيخ .
 
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
و يجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
 
واضافت مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
 
فيما نصت المادة (18) علي انه اذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
 
ونصت المادة (19): إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
 
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
مادة 20 : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
 
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
 
وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
 
وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة