وفيما يلى تعرف نستعرض ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.
-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.