مشروع القانون أثار جدلا أيضا في مناقشته، فيما يتعلق بمادة الضبطية القضائية، من خلال ما جاء بالمادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك"، ولكن تم الانتهاء بحذف المادة .
أما عن أسباب رفض أعضاء مجلس النواب في هذه المادة ب :
- تنظيم قانون الإجراءات الجنائية لمسألة الضبطية القضائية، والإتاحة لوزير السياحة طبقا للمادة 23، بالاتفاق مع وزير العدل في منح الموظفين لديه.
- رفض الإفراط بمنح الضبطية القضائية بعد حصول 24 جهة عليها غير الجهات الأمنية والرقابية .
- إساءة البعض لاستخدام الضبطية القضائية وعدم وجود حاجه لتضمينها بقوانين الوزارات.